نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 200
ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا ، ولا تجب بالخلوة . ( الثاني ) في المستقيمة الحيض . وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة . وإن كانت تحت عبد . وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه . ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة ، وتبين برؤية الدم الثالث . وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وليست الأخيرة من العدة بل دلالة الخروج . ( الثالث ) في المسترابة : وهي لا تحيض ، وفي سنها من تحيض ، وعدتها ثلاثة أشهر . وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما . أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة ، صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر . وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر . ولا عدة على الصغيرة . ولا اليائسة على الأشهر . وفي حد اليأس روايتان ، أشهرهما : خمسون سنة . ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين . ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر . ( الرابع ) في الحامل : وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا . ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل . ولو وضعت توأما بانت به على تردد ، ولا تنكح حتى تضع الآخر . ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة . ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق .
200
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 200