responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 200


ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا ، ولا تجب بالخلوة .
( الثاني ) في المستقيمة الحيض . وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة . وإن كانت تحت عبد .
وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه . ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة ، وتبين برؤية الدم الثالث .
وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وليست الأخيرة من العدة بل دلالة الخروج .
( الثالث ) في المسترابة : وهي لا تحيض ، وفي سنها من تحيض ، وعدتها ثلاثة أشهر .
وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما .
أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة ، صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر .
وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر .
ولا عدة على الصغيرة . ولا اليائسة على الأشهر .
وفي حد اليأس روايتان ، أشهرهما : خمسون سنة .
ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين .
ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر .
( الرابع ) في الحامل : وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا .
ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل .
ولو وضعت توأما بانت به على تردد ، ولا تنكح حتى تضع الآخر .
ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة .
ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق .

200

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست