responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 202


ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء .
ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه ، وله وطؤها من غير استبراء .
تتمة لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة ، وهو ما يجب به الحد .
وقيل أدناه أن تؤذي أهله .
ولا تخرج هي فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر .
ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها ، بل تبيت كل واحد منهما حيث شاءت .
وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت .
وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر .

202

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست