نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 199
( الثانية ) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه . ( الثالثة ) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ، ولم يطأ لكن لا يقع للعدة . ( الرابعة ) لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه ولا بينته ، ولو أولدها لحق به . ( الخامسة ) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها ، أو على خامسة تربص تسعة أشهر احتياطا . النظر الثالث . في اللواحق وفيه مقاصد : ( الأول ) يكره طلاق المريض ، ويقع لو طلق ، ويرث زوجته في العدة الرجعية ، وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة ، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك . المقصد الثاني : في المحلل : ويعتبر فيه البلوغ والوطء في القبل بالعقد الصحيح الدايم . وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان أشهرهما : أنه يهدم . ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروي : القبول إذا كانت ثقة . المقصد الثالث : في الرجعة : تصح نطقا ، كقوله : راجعت وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة . ولو أنكر الطلاق كان رجعة . ولا يجب في الرجعة الإشهاد بل يستحب . ورجعة الأخرس بالإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع . ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل . المقصد الرابع : في العدد ، والنظر في فصول : ( الأول ) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها .
199
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 199