نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 198
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
ويقع لو قال هل طلقت فلانة فقال : نعم . ويشترط تجريده عن الشرط والصفة . ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير . وقيل . يبطل الطلاق . ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم [1] . ( الركن الرابع ) في الإشهاد : ولا بد من شاهدين يسمعانه [2] . ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع ، ويعتبر فيهما العدالة ، وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام . ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد ، كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة النساء . النظر الثاني في أقسامه : وينقسم إلى بدعة وسنة : فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة وفي طهر قد قربها فيه . وطلاق الثلاث المرسلة [3] . وكله لا يقع . وطلاق السنة ثلاث : بائن ، ورجعي ، وللعدة . فالبائن ما لا يصح معه الرجعة . وهو طلاق اليائسة على الأظهر . ومن لم يدخل بها . والصغيرة . والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل . والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع . وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق . فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا . وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره . وهنا مسائل خمسة : ( الأولى ) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة .
[1] لو كان المطلق من مذهب يرى وقوعه لزمه . [2] لقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) سورة الطلاق . [3] أي طلاق الثلاث من غير رجعة بينها ، شرائع الإسلام .
198
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 198