responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 198

إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)


ويقع لو قال هل طلقت فلانة فقال : نعم .
ويشترط تجريده عن الشرط والصفة .
ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير .
وقيل . يبطل الطلاق .
ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم [1] .
( الركن الرابع ) في الإشهاد : ولا بد من شاهدين يسمعانه [2] .
ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع ، ويعتبر فيهما العدالة ، وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام .
ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد ، كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة النساء .
النظر الثاني في أقسامه : وينقسم إلى بدعة وسنة :
فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة وفي طهر قد قربها فيه . وطلاق الثلاث المرسلة [3] . وكله لا يقع .
وطلاق السنة ثلاث : بائن ، ورجعي ، وللعدة .
فالبائن ما لا يصح معه الرجعة . وهو طلاق اليائسة على الأظهر . ومن لم يدخل بها . والصغيرة . والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل . والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع .
وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق .
فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا .
وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره .
وهنا مسائل خمسة :
( الأولى ) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة .



[1] لو كان المطلق من مذهب يرى وقوعه لزمه .
[2] لقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) سورة الطلاق .
[3] أي طلاق الثلاث من غير رجعة بينها ، شرائع الإسلام .

198

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست