نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 19
( الثالث ) يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته كالتكة والجورب والقلنسوة . ( الرابع ) يغسل الثياب والبدن من البول مرتين ، إلا من بول الصبي ، فإنه يكفي صب الماء عليه ، ويكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون . ( الخامس ) إذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه . ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه ، صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة . وقيل يطرحهما ويصلي عريانا . ( السادس ) إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا ، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا . ( السابع ) من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده ولو نسي في حال الصلاة فروايتان ، أشهر هما : أن عليه الإعادة . ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء . وهل يعيد مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان ، أشبههما أنه لا إعادة . ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم ، أو طرح عنه ما هي فيه ، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها . ( الثامن ) المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة واحدة . ( التاسع ) من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا ، ولو منعه مانع صلى فيه ، وفي الإعادة قولان ، أشبههما أنه لا إعادة . ( العاشر ) الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه ، وهل تطهر ؟ الأشبه نعم ، والنار ما أحالته .
19
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 19