نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 18
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
( الرابع ) لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل . ( الخامس ) لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ، ووجود الماء مع التمكن من استعماله . ( السادس ) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا . ( السابع ) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث . وهل يخص به الميت أو الجنب ؟ فيه روايتان أشهر هما أن يخص به الجنب . ( الثامن ) روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم ، ونزلها الشيخان على النسيان . الركن الرابع : في النجاسات ، والنظر في أعدادها وأحكامها : وهي عشرة ، البول ، والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال ، والمني والميتة مما يكون له نفس سائلة ، وكذا الدم والكلب والخنزير والكافر وكل مسكر والفقاع . وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، ولعاب المسوخ ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف ، والكراهية أظهر . وأما أحكامها فعشرة : ( الأول ) كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة ، ولم يعف عما زاد عنه . وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان ، أشهر هما وجوب الإزالة . ولو كان متفرقا لم تجب إزالته ، وقيل تجب مطلقا ، وقيل بشرط التفاحش . ( الثاني ) دم الحيض : تجب إزالته وإن قل . وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس . وعفى عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ ، فإذا رقأ اعتبر فيه سعة الدرهم .
18
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 18