responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 18

إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)


( الرابع ) لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل .
( الخامس ) لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ، ووجود الماء مع التمكن من استعماله .
( السادس ) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا .
( السابع ) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث .
وهل يخص به الميت أو الجنب ؟ فيه روايتان أشهر هما أن يخص به الجنب .
( الثامن ) روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم ، ونزلها الشيخان على النسيان .
الركن الرابع : في النجاسات ، والنظر في أعدادها وأحكامها :
وهي عشرة ، البول ، والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال ، والمني والميتة مما يكون له نفس سائلة ، وكذا الدم والكلب والخنزير والكافر وكل مسكر والفقاع .
وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، ولعاب المسوخ ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف ، والكراهية أظهر .
وأما أحكامها فعشرة :
( الأول ) كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة ، ولم يعف عما زاد عنه .
وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان ، أشهر هما وجوب الإزالة .
ولو كان متفرقا لم تجب إزالته ، وقيل تجب مطلقا ، وقيل بشرط التفاحش .
( الثاني ) دم الحيض : تجب إزالته وإن قل .
وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس .
وعفى عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ ، فإذا رقأ اعتبر فيه سعة الدرهم .

18

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست