responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 20


وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة .
وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته .
ويلحق بذلك النظر في الأواني ، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب ، والفضة ، في الأكل وغيره ، وفي المفضض قولان أشبههما الكراهية .
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة .
ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى .
ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه ، وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا .
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، أولاهن بالتراب على الأظهر .
ومن الخمر والفأرة ثلاثا ، والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة ، والثلاث أحوط .

20

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست