responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 188

إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)


وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا .
ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده .
ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر ، ويثبت لو دخل .
ولو تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة ردها ولها المهر مع الوطء للشبهة ويرجع به على من ساقها ، وله زوجته .
ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر ، كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطئ للشبهة وعليها العدة وتعاد إلى زوجها وعليه مهر ها الأصلي .
ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد .
وفي رواية ينقص مهرها .
( النظر الثاني ) في المهر . وفيه أطراف :
( الطرف الأول ) كل ما يملكه المسلم يكون مهرا ، عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة ، ويستوي فيه الزوج والأجنبي .
أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان ، أشبههما : الجواز .
ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الأشبه بل يتقدر بالتراضي .
ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة ويكفي المشاهدة عن كيله ووزنه .
ولو تزوجها على خادم فلم يتعين ، فلها وسطه . وكذا لو قال : دار أو بيت .
ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم .
ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له .
ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح .
ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها ( القيمة ) عينا ، أو مضمونا .
ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ولو عقد صح .
ولها مع الدخول مهر المثل وقيل : يبطل العقد .

188

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست