نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 188
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا . ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده . ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر ، ويثبت لو دخل . ولو تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة ردها ولها المهر مع الوطء للشبهة ويرجع به على من ساقها ، وله زوجته . ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر ، كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطئ للشبهة وعليها العدة وتعاد إلى زوجها وعليه مهر ها الأصلي . ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد . وفي رواية ينقص مهرها . ( النظر الثاني ) في المهر . وفيه أطراف : ( الطرف الأول ) كل ما يملكه المسلم يكون مهرا ، عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة ، ويستوي فيه الزوج والأجنبي . أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان ، أشبههما : الجواز . ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الأشبه بل يتقدر بالتراضي . ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة ويكفي المشاهدة عن كيله ووزنه . ولو تزوجها على خادم فلم يتعين ، فلها وسطه . وكذا لو قال : دار أو بيت . ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم . ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له . ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح . ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها ( القيمة ) عينا ، أو مضمونا . ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ولو عقد صح . ولها مع الدخول مهر المثل وقيل : يبطل العقد .
188
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 188