responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 187


وأما الأحكام فمسائل :
( الأولى ) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول .
وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن .
وقيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد ( الثانية ) الخيار فيه على الفور وكذا في تدليس .
( الثالثة ) الفسخ فيه ليس طلاقا ، فلا يطرد معه تنصيف المهر .
( الرابعة ) لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم ، ويفتقر في العنن لضرب الأجل .
( الخامسة ) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر . ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس .
وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ولو كان بعده فلها المسمى .
ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر .
( السادسة ) لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه .
ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا ، إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها .
ولو ادعى الوطء فأنكرت ، فالقول قوله مع يمينه .
( السابعة ) إن صبرت مع العنن فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع .
فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ونصف المهر .
تتمة لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ . فلا مهر لو لم يدخل ولو دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس .
وقيل : لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا .

187

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست