نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 187
وأما الأحكام فمسائل : ( الأولى ) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول . وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن . وقيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد ( الثانية ) الخيار فيه على الفور وكذا في تدليس . ( الثالثة ) الفسخ فيه ليس طلاقا ، فلا يطرد معه تنصيف المهر . ( الرابعة ) لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم ، ويفتقر في العنن لضرب الأجل . ( الخامسة ) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر . ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس . وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ولو كان بعده فلها المسمى . ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر . ( السادسة ) لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه . ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا ، إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها . ولو ادعى الوطء فأنكرت ، فالقول قوله مع يمينه . ( السابعة ) إن صبرت مع العنن فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع . فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ونصف المهر . تتمة لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ . فلا مهر لو لم يدخل ولو دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس . وقيل : لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا .
187
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 187