responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 189


( الطرف الثاني ) التفويض . لا يشترط في الصحة ذكر المهر .
فلو أغفله أو شرط ألا مهر لها فالعقد صحيح .
ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول ، وبعده لها مهر المثل .
ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال . وفي المتعة حاله .
فالغني يتمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد .
والفقير بالخاتم أو الدرهم . والمتوسط بينهما .
ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح .
ويحكم الزوج بما شاء وإن قل .
وإن حكمت المرأة لم تتجاوز مهر السنة .
ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة .
( الطرف الثالث ) في الأحكام وهي عشرة :
( الأول ) تملك المرأة المهر بالعقد . وينتصف بالطلاق . ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا .
ولا يسقط معه لو لم يقبض ، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر .
( الثاني ) قيل إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره .
( الثالث ) إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها .
ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق ، متصلا كان ، كاللبن أو منفصلا كالولد .
ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل .
ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته .
ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه .

189

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست