نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 189
( الطرف الثاني ) التفويض . لا يشترط في الصحة ذكر المهر . فلو أغفله أو شرط ألا مهر لها فالعقد صحيح . ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول ، وبعده لها مهر المثل . ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال . وفي المتعة حاله . فالغني يتمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد . والفقير بالخاتم أو الدرهم . والمتوسط بينهما . ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح . ويحكم الزوج بما شاء وإن قل . وإن حكمت المرأة لم تتجاوز مهر السنة . ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة . ( الطرف الثالث ) في الأحكام وهي عشرة : ( الأول ) تملك المرأة المهر بالعقد . وينتصف بالطلاق . ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا . ولا يسقط معه لو لم يقبض ، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر . ( الثاني ) قيل إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره . ( الثالث ) إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها . ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق ، متصلا كان ، كاللبن أو منفصلا كالولد . ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل . ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته . ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه .
189
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 189