responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 17


ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة ، ومع فقده بالوحل .
الثالث : في كيفيته :
ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه .
وفي صحته مع السعة قولان ، أحوطهما التأخير .
وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح ؟ فيه روايتان ، أشهر هما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين .
وفي عدد الضربات أقوال ، أجودها للوضوء ضربة ، وللغسل اثنتان .
والواجب فيه النية : واستدامة حكمها ، والترتيب : يبدأ بمسح الجبهة ثم بظاهر اليمنى ، ثم بظاهر اليسرى .
الرابع : في أحكامه وهي ثمانية :
( الأول ) لا يعيد ما صلى بتيممه ، ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف التلف .
فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد ، أشبهه أنه لا يعيد .
وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة ، تيمم وصلى وفي الإعادة قولان ، الأجود الإعادة .
( الثاني ) يجب على من فقد الماء : الطلب في الحزنة غلوة سهم ، وفي السهلة غلوة سهمين .
فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء ، تطهر وأعاد .
( الثالث ) لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا ، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة .
ولو كان في أثناء الصلاة فقولان ، أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام [1] .
.



[1] يعني : أن له أي الاستمرار في الصلاة بتيممه هذا ولو لم يكن أتى من أركانها إلا بتكبيرة الإحرام

17

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست