نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 17
ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة ، ومع فقده بالوحل . الثالث : في كيفيته : ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه . وفي صحته مع السعة قولان ، أحوطهما التأخير . وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح ؟ فيه روايتان ، أشهر هما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين . وفي عدد الضربات أقوال ، أجودها للوضوء ضربة ، وللغسل اثنتان . والواجب فيه النية : واستدامة حكمها ، والترتيب : يبدأ بمسح الجبهة ثم بظاهر اليمنى ، ثم بظاهر اليسرى . الرابع : في أحكامه وهي ثمانية : ( الأول ) لا يعيد ما صلى بتيممه ، ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف التلف . فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد ، أشبهه أنه لا يعيد . وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة ، تيمم وصلى وفي الإعادة قولان ، الأجود الإعادة . ( الثاني ) يجب على من فقد الماء : الطلب في الحزنة غلوة سهم ، وفي السهلة غلوة سهمين . فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء ، تطهر وأعاد . ( الثالث ) لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا ، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة . ولو كان في أثناء الصلاة فقولان ، أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام [1] . .
[1] يعني : أن له أي الاستمرار في الصلاة بتيممه هذا ولو لم يكن أتى من أركانها إلا بتكبيرة الإحرام
17
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 17