نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 179
وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها . ولو تزوجهما في عقد بطل وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة . ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد ، فإن سبق بإحداهما صح دون اللاحقة ، وإن قرن بينهما بطل فيهما . وقيل يتخير أيتهما شاء . وفي رواية جميل لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا ويخلي باقيهن . وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، ولو كانت تحت عبد . وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، ولو كانت تحت حر . والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا . ( السبب الخامس ) اللعان . ويثبت به التحريم المؤبد . وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان ( السبب السادس ) الكفر . ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا . وفي الكتابية قولان : أظهرهما : أنه لا يجوز غبطة . ويجوز متعة ، وبالملك في اليهودية والنصرانية . وفي المجوسية قولان ، أشبههما : الجواز . ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال . ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على الفطرة فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته عدة الوفاة . وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه ، . سواء كان قبل الدخول أو بعده . ولو أسلمت زوجته دونه ، انفسخ في الحال ، إن كان قبل الدخول ووقف على انقضاء العدة إن كان بعده . وقيل : إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق .
179
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 179