نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 178
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
وقيل : كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه . وفي رواية : لها أن تفسخ عقد نفسها وفي الرواية ضعف ولو أدخل الحرة على الأمة جاز . وللحرة الخيار إن لم تعلم ، إن كانت الأمة زوجة . ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة . ( الخامسة ) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به . نعم لو زنى بها حرمت ، وكذا في الرجعية خاصة . ( السادسة ) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا ، فالعقد فاسد . ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ولها المهر بوطء الشبهة . وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني ، وقيل : تجزي عدة واحدة . ولو كان عالما حرمت بالعقد . ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل ، . ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل [1] . ( السابعة ) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته . ( السبب الرابع ) في استبقاء العدد : إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة [2] حرم عليه ما زاد . ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين . وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد . ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع ويملك اليمين ما شاء . وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة .
[1] ( إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم ( شرائع الإسلام ) . [2] أي بالعقد الدائم دون مالك اليمين ونحوه .
178
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 178