نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 180
ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير . ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا . وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : أن إباق العبيد بمنزلة الارتداد . فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ، وفي الرواية ضعف . مسائل سبع : ( الأولى ) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد . وهل يشترط التساوي في الإيمان ؟ الأظهر : لا ، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة . نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام . ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة . ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق . ويجوز نكاح الحرة العبد ، والهاشمية غير الهاشمي ، والعربية العجمي وبالعكس . وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا ، وإن منعه الولي كان عاصيا . ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر ، وأن تزوج المؤمنة المخالف . ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد . ( الثاني ) إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ففي رواية الحلبي : تفسخ النكاح . ( الثالث ) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر . وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويرجع به على الولي ، وإن شاء تركها .
180
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 180