responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 177


وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد ، أشبهه : أنه لا يحرم .
وأما الزنى فلا تحرم الزانية [1] ولا الزوجة وإن أصرت على الأشهر .
وهل تنشر حرمة المصاهرة ؟ قيل : نعم إن كان سابقا ، ولا تنشر إن كان لاحقا ، والوجه : أنه لا ينشر ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما .
وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك فمنهم من نشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده .
ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب . والوجه الكراهية في ذلك كله .
ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولا بنتيهما .
ويلحق بهذا الباب مسائل :
( الأولى ) لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى ولو وطئ الثانية أثم ولم تحرم الأولى .
واضطربت الرواية ، ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن الملك لا للعود .
وفي أخرى : إن كان جاهلا لم تحرم ، وإن كان عالما حرمتا عليه .
( الثانية ) يكره أن يعقد الحر على الأمة ، وقيل : يحرم إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت .
( الثالثة ) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء .
( الرابعة ) لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها .
ولو بادر كان العقد باطلا .



[1] أي على الزاني بشرط ألا يكون لها بعل - وفي شرائع الإسلام : ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية ، حرمت عليه أبدا في قول مشهور . وسيشير المؤلف إلى ذلك فيما يلي : ( 12 - المختصر النافع - في فقه الشيعة الإمامية )

177

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست