نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 177
وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد ، أشبهه : أنه لا يحرم . وأما الزنى فلا تحرم الزانية [1] ولا الزوجة وإن أصرت على الأشهر . وهل تنشر حرمة المصاهرة ؟ قيل : نعم إن كان سابقا ، ولا تنشر إن كان لاحقا ، والوجه : أنه لا ينشر ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما . وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك فمنهم من نشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده . ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب . والوجه الكراهية في ذلك كله . ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولا بنتيهما . ويلحق بهذا الباب مسائل : ( الأولى ) لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى ولو وطئ الثانية أثم ولم تحرم الأولى . واضطربت الرواية ، ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن الملك لا للعود . وفي أخرى : إن كان جاهلا لم تحرم ، وإن كان عالما حرمتا عليه . ( الثانية ) يكره أن يعقد الحر على الأمة ، وقيل : يحرم إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت . ( الثالثة ) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء . ( الرابعة ) لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها . ولو بادر كان العقد باطلا .
[1] أي على الزاني بشرط ألا يكون لها بعل - وفي شرائع الإسلام : ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية ، حرمت عليه أبدا في قول مشهور . وسيشير المؤلف إلى ذلك فيما يلي : ( 12 - المختصر النافع - في فقه الشيعة الإمامية )
177
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 177