نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 176
وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه [ المرضعة وأولاد فحلها ] قال في الخلاف : لا ، والوجه الجواز . ( الثالثة ) لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا إن كان دخل بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة حسب . ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول . ولو أرضعتها الأخرى فقولان ، أشبههما : أنها تحرم أيضا . ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل بالمرضعة ، وإلا حرمت المرضعة . ( السبب الثالث ) في المصاهرة : والنظر في الوطء والنظر واللمس . ( أما الأول ) فمن وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن ، سواء كن قبل الوطء أو بعده . وحرمت الموطوءة على أبي الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا . ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها عليه عينا على الأصح ، وبنتها جمعا لا عينا . فلو فارق الأم حلت البنت . ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك ، وتحرم بالوطء . وكذا مملوكة الأب . ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل . نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها . ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمع لا عينا ، وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها ، فإن أذنت إحداهما صح . ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة علي بنت الأخ والأخت . ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد علي بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا . وقيل : تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والإمضاء أو فسخ عقدها .
176
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 176