responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 175


( الثاني ) الرضاع : ويحرم منه من النسب . وشروطه أربعة :
( الأول ) أن يكون اللبن عن نكاح .
فلو در أو كان عن زنى لم ينشر .
( الثاني ) الكمية . وهي ما أنبت اللحم وشد العظم ، . أو رضاع يوم وليلة .
ولا حكم لما دون العشر ، وفي العشر روايتان ، أشهرهما : أنها لا ينشر .
ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة ، كمال الرضعة ، وامتصاصها من الثدي ، وألا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة .
( الثالث ) أن يكون في الحولين ، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح ( الرابع ) أن يكون اللبن لفحل واحد .
فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان .
ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر ، وإن اتحدت المرضعة .
ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة .
ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير .
ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها .
ويكره استرضاع المجوسية ، ومن لبنها عن زنى .
وفي رواية : إذا أحلها مولاها طاب لبنها .
وهنا مسائل :
( الأولى ) إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما ، وصاحب اللبن أبا ، وأختها خالة وبنتها أختا ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا ( الثانية ) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لأنهم في حكم ولده .

175

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست