نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 175
( الثاني ) الرضاع : ويحرم منه من النسب . وشروطه أربعة : ( الأول ) أن يكون اللبن عن نكاح . فلو در أو كان عن زنى لم ينشر . ( الثاني ) الكمية . وهي ما أنبت اللحم وشد العظم ، . أو رضاع يوم وليلة . ولا حكم لما دون العشر ، وفي العشر روايتان ، أشهرهما : أنها لا ينشر . ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة ، كمال الرضعة ، وامتصاصها من الثدي ، وألا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة . ( الثالث ) أن يكون في الحولين ، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح ( الرابع ) أن يكون اللبن لفحل واحد . فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان . ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر ، وإن اتحدت المرضعة . ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة . ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير . ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها . ويكره استرضاع المجوسية ، ومن لبنها عن زنى . وفي رواية : إذا أحلها مولاها طاب لبنها . وهنا مسائل : ( الأولى ) إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما ، وصاحب اللبن أبا ، وأختها خالة وبنتها أختا ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا ( الثانية ) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لأنهم في حكم ولده .
175
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 175