نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 166
( الخامس ) في الموصى به ، وفيه أطراف . ( الأول ) في متعلق الوصية : ويعتبر فيه الملك . فلا تصح بالخمر ولا بآلات اللهو . ويوصى بالثلث فما نقص . ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل الزائد . فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح . وإن أجاز بعض صح في حصته . وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ، المروي : اللزوم . ويملك الموصى به بعد الموت . وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر . ولو أوصى بواجب وغيره ، أخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث . ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب . ولو أوصى بأشياء تطوعا ، فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث ، وبطل ما زاد . وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص . وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك . ( الثاني ) في المبهمة : من أوصى بجزء من ماله ، كان العشر ، وفي رواية السبع ، وفي أخرى سبع الثلث . ولو أوصى بسهم كان ثمنا . ولو كان بشئ كان سدسا . ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرف في البر ، وقيل : يرجع ميراثا . ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية ، دخل الجميع في الوصية على رواية ، يجبر ضعفها الشهرة . وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال ، دخل المال في الوصية . وكذا قيل : لو أوصى بسفينة وفيها طعام استنادا إلى فحوى رواية . ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحة .
166
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 166