نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 165
أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته . ولا يوصى إلى المملوك إلا بإذن مولاه . ويصح إلى الصبي منضما إلى كامل لا منفردا . ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي ، ثم يشتركان وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد بلوغه . ولا تصح الوصية من المسلم إلى الكافر وتصح من مثله . وتصح الوصية إلى المرأة . ولو أوصى إلى اثنين وأطلق ، أو شرط الاجتماع ، فليس لأحدهما الانفراد . ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه ، كمؤونة اليتيم . وللحاكم جبرهما على الاجتماع . فإن تعذر جاز الاستبدال ، ولو التمسا القسمة لم يجز ، ولو عجز أحدهما ضم إليه . أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما ، وإن انفرد ، ويجوز أن يقتسما . وللموصي تغيير الأوصياء ، وللموصى إليه رد الوصية ، ويصح إن بلغ الرد . ولو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية ، وإذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به . والوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط . ويجوز أن يستوفي دينه مما في يده ، وأن يقوم مال اليتيم على نفسه ، وأن يقترضه إذا كان مليئا . وتختص ولاية الوصي بما عين له الموصي ، عموما كان أو خصوصا . ويأخذ الوصي أجرة المثل ، وقيل قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة . وإذا أذن له في الوصية جاز ، ولو لم يؤذن فقولان ، أشبههما : أنه لا يصح ومن لا وصي له فالحاكم وصي تركته .
165
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 165