responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 165


أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته .
ولا يوصى إلى المملوك إلا بإذن مولاه .
ويصح إلى الصبي منضما إلى كامل لا منفردا .
ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي ، ثم يشتركان وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد بلوغه .
ولا تصح الوصية من المسلم إلى الكافر وتصح من مثله .
وتصح الوصية إلى المرأة .
ولو أوصى إلى اثنين وأطلق ، أو شرط الاجتماع ، فليس لأحدهما الانفراد .
ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه ، كمؤونة اليتيم .
وللحاكم جبرهما على الاجتماع .
فإن تعذر جاز الاستبدال ، ولو التمسا القسمة لم يجز ، ولو عجز أحدهما ضم إليه .
أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما ، وإن انفرد ، ويجوز أن يقتسما .
وللموصي تغيير الأوصياء ، وللموصى إليه رد الوصية ، ويصح إن بلغ الرد .
ولو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية ، وإذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به .
والوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط .
ويجوز أن يستوفي دينه مما في يده ، وأن يقوم مال اليتيم على نفسه ، وأن يقترضه إذا كان مليئا .
وتختص ولاية الوصي بما عين له الموصي ، عموما كان أو خصوصا .
ويأخذ الوصي أجرة المثل ، وقيل قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة .
وإذا أذن له في الوصية جاز ، ولو لم يؤذن فقولان ، أشبههما : أنه لا يصح ومن لا وصي له فالحاكم وصي تركته .

165

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست