نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 167
( الطرف الثالث ) في أحكام الوصية . وفيه مسائل : ( الأولى ) إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة ولو لم يضادها عمل بالجميع . فإن قصر الثلث ، بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث . ( الثانية ) تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين . وبشهادة أربع نساء . وبشهادة الواحدة في الربع . وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد . أما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين . ( الثالثة ) لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له . ويكره له تملكهما . ( الرابعة ) لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، وتقبل للموصى في غير ذلك . ( الخامسة ) إذا أوصى بعتق عبده . أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق ثلثه . ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال ، أعتق الباقي من ثلثه . ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة . ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث ، وبطل ما زاد . ( السادسة ) إذا أوصى بعتق رقبة ، أجزأ الذكر والأنثى ، الصغير والكبير . ولو قال : مؤمنة لزم . فإن لم يجد : أعتق من لا يعرف بنصب . ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ، ثم بانت بخلافه أجزأت . ( السابعة ) إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين ، فإن لم يجد توقع . وإن وجد بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل . ( الثامنة ) تصرفات المريض . إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث . وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان ، أشبههما : أنها من الثلث .
167
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 167