نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 164
فإن كان بقدر قيمته أعتق ، وكان الموصى به للورثة . وإن زاد أعطى العبد الزائد ، وإن نقص عن قيمته سعى في الباقي . وقيل : إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت ، وفي المستند ضعف . ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين ، فإن كان قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق ، وإلا بطل ، وفيه وجه آخر ضعيف . ولو أوصى لأم ولده صح ، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد ؟ قولان . فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية . وفي رواية أخرى تعتق من الثلث ولها الوصية . وإطلاق الوصية تقتضي التسوية ما لم ينص على التفضيل . وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث والأشبه : التسوية . وإذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه . وقيل : لمن يتقرب إليه بآخر أب في الإسلام . ولو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد والآباء . والقول في العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كما مر في الوقف . وإذا مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان إلى ورثته ، ما لم يرجع الموصي على الأشهر . ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصى ، وإذا قال : أعطوا فلانا دفع إليه يصنع به ما شاء . ويستحب الوصية لذوي القرابة ، وارثا كان أو غيره . ( الرابع ) في الأوصياء : ويعتبر التكليف والإسلام . وفي اعتبار العدالة تردد ، أشبهه أنها لا تعتبر [1] .
[1] في شرائع الإسلام : وهل يعتبر العدالة ؟ قيل نعم ، لأن الفاسق لا أمانة له . وقيل لا ، لأن المسلم محل الأمانة كما في الوكالة والاستيداع ، ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه أما لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصي أمكن القول ببطلان وصيته ، لأن الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله ، فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه ا ه
164
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 164