responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 164


فإن كان بقدر قيمته أعتق ، وكان الموصى به للورثة .
وإن زاد أعطى العبد الزائد ، وإن نقص عن قيمته سعى في الباقي .
وقيل : إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت ، وفي المستند ضعف .
ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين ، فإن كان قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق ، وإلا بطل ، وفيه وجه آخر ضعيف .
ولو أوصى لأم ولده صح ، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد ؟ قولان .
فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية .
وفي رواية أخرى تعتق من الثلث ولها الوصية .
وإطلاق الوصية تقتضي التسوية ما لم ينص على التفضيل .
وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث والأشبه : التسوية .
وإذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه .
وقيل : لمن يتقرب إليه بآخر أب في الإسلام .
ولو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد والآباء .
والقول في العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كما مر في الوقف .
وإذا مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان إلى ورثته ، ما لم يرجع الموصي على الأشهر .
ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصى ، وإذا قال : أعطوا فلانا دفع إليه يصنع به ما شاء .
ويستحب الوصية لذوي القرابة ، وارثا كان أو غيره .
( الرابع ) في الأوصياء : ويعتبر التكليف والإسلام .
وفي اعتبار العدالة تردد ، أشبهه أنها لا تعتبر [1] .



[1] في شرائع الإسلام : وهل يعتبر العدالة ؟ قيل نعم ، لأن الفاسق لا أمانة له . وقيل لا ، لأن المسلم محل الأمانة كما في الوكالة والاستيداع ، ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه أما لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصي أمكن القول ببطلان وصيته ، لأن الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله ، فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه ا ه‌

164

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست