نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 158
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
ولو وصفهم بنسبة إلى عالم ، كان لمن دان بمقالته ، كالحنفية . ولو نسبهم إلى أب ، كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على الخلاف ، كالعلوية والهاشمية . ويتساوى فيه الذكور والإناث . وقومه أهل لغته ، وعشيرته الأدنون في نسبه . ويرجع بالجيران إلى العرف وقيل بمن يلي داره إلى أربعين ذراعا . وقيل إلى أربعين دارا . وهو مطرح . ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل يصرف إلى البر . وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح . ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم ، أولادا كانوا أو أجانب . وهل له ذلك مع أصاغر ولده ؟ فيه خلاف ، والجواز مروي . أما النقل عنهم فغير جائز . وأما اللواحق فمسائل : ( الأولى ) إذا وقف في سبيل الله . انصرف إلى القرب ، كالحج ، والجهاد ، والعمرة ، وبناء المساجد . ( الثانية ) إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون . ( الثالثة ) إذا وقف على أولاده ، اشترك أولاده البنون والبنات ، الذكور والإناث بالسوية . ( الرابعة ) إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره . وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية . ولا يجب تتبع من لم يحضره . ( الخامسة ) لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ، ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدي إلى فساده على تردد . ( السادسة ) إطلاق الوقف يقتضي التسوية ، فإن فضل لزم . ( السابعة ) إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم . ومن اللواحق : مسائل السكنى والعمرى .
158
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 158