نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 159
وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض . وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك . وتلزم لو عين المدة ، وإن مات المالك . وكذا لو قال له : عمرك ، لم تبطل بموت المالك . وتبطل بموت الساكن . ولو قال : حياة المالك ، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى ورثته . وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا . ولو مات المالك والحال هذه كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى ويسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم . وليس له أن يسكن معه غيره إلا بإذن المالك . ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى إن وقتت بأمد أو عمر . ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله . والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة . ويلزم ذلك ما دامت العين باقية . وأما الصدقة : فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض . ولا حكم لها ما لم تقبض بإذن المالك . وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض عنها . ومفروضها محرم على ( بني هاشم ) إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة ولا بأس بالمندوبة . والصدقة سرا أفضل منها جهرا إلا أن يتهم . وأما الهبة : فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة . ولا بد فيها من الإيجاب والقبول والقبض . ويشترط إذن الواهب في القبض .
159
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 159