responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 157


وفي وقف من بلغ عشرا تردد ، المروي : جواز صدقته والأولى : المنع .
ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه وإن أطلق فالنظر لأرباب الوقف .
( الرابع ) في الموقوف عليه :
ويشترط وجوده وتعيينه . وأن يكون ممن يملك . وألا يكون الوقف عليه محرما .
فلو وقف على من سيوجد لم يصح .
ولو وقف على موجود وبعده على من يوجد صح .
والوقف على البر يصرف إلى الفقراء ووجه القرب .
ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس .
ولو وقف على ذلك الكافر صح ، وفيه وجه آخر .
ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما ويقف على الذمي ولو كان أجنبيا .
ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين .
ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته .
والمسلمون من صلى إلى القبلة [1] ، والمؤمنون الاثنا عشرية وهم الإمامية . وقيل :
مجتنبوا الكبائر خاصة . والشيعة : الإمامية والجارودية والزيدية : من قال بإمامة زيد .
والفطحية : من قال بالأفطح . والإسماعيلية : من قال بإسماعيل بن جعفر عليه السلام .
والناووسية : من وقف على جعفر بن محمد . والواقفية : من وقف على موسى بن جعفر عليهما السلام . والكيسانية : من قال بإمامة محمد بن الحنفية .



[1] جاء في شرائع الإسلام للمؤلف : ( ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى إلى القبلة ، ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثني عشرية وقيل إلى مجتني الكبائر والأول أشبه . ولو وقف على الشيعة فهم الإمامية والجارودية وولد غيرهم من فرق الزيدية . وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة دخل فيهما كل من أطلقت عليه فلو وقف على الإمامية كان للاثني عشرية ، ولو وقف على الزيدية كان للقائلين بإمامة زيد بن علي عليه السلام . ا ه‌

157

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست