نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 157
وفي وقف من بلغ عشرا تردد ، المروي : جواز صدقته والأولى : المنع . ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه وإن أطلق فالنظر لأرباب الوقف . ( الرابع ) في الموقوف عليه : ويشترط وجوده وتعيينه . وأن يكون ممن يملك . وألا يكون الوقف عليه محرما . فلو وقف على من سيوجد لم يصح . ولو وقف على موجود وبعده على من يوجد صح . والوقف على البر يصرف إلى الفقراء ووجه القرب . ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس . ولو وقف على ذلك الكافر صح ، وفيه وجه آخر . ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما ويقف على الذمي ولو كان أجنبيا . ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين . ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته . والمسلمون من صلى إلى القبلة [1] ، والمؤمنون الاثنا عشرية وهم الإمامية . وقيل : مجتنبوا الكبائر خاصة . والشيعة : الإمامية والجارودية والزيدية : من قال بإمامة زيد . والفطحية : من قال بالأفطح . والإسماعيلية : من قال بإسماعيل بن جعفر عليه السلام . والناووسية : من وقف على جعفر بن محمد . والواقفية : من وقف على موسى بن جعفر عليهما السلام . والكيسانية : من قال بإمامة محمد بن الحنفية .
[1] جاء في شرائع الإسلام للمؤلف : ( ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى إلى القبلة ، ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثني عشرية وقيل إلى مجتني الكبائر والأول أشبه . ولو وقف على الشيعة فهم الإمامية والجارودية وولد غيرهم من فرق الزيدية . وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة دخل فيهما كل من أطلقت عليه فلو وقف على الإمامية كان للاثني عشرية ، ولو وقف على الزيدية كان للقائلين بإمامة زيد بن علي عليه السلام . ا ه
157
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 157