responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 14


ولو كانت ذمية حاملة من مسلم ، قيل : تدفن في مقبرة المسلمين ، يستدبر بها القبلة [1] إكراما للولد .
وسننه : اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها [2] وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، وأن يجعل له لحد ، وأن يتحفى النازل إليه ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله ، ولا يكون رحما إلا في المرأة .
ويجعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا ، وقدامه إن كانت امرأة .
وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه ، والمرأة عرضا .
ويحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج اللحد ويخرج من قبل رجليه ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم .
ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه .
ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا ، ويصب عليه الماء من رأسه دورا ، فإن فضل ماء صبه على وسطه .
ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين ، ويلقنه الولي بعد انصرافهم .
ويكره فرش القبر بالساج - إلا مع الحاجة - وتجصيصه وتجديده ، ودفن ميتين في قبر واحد ، ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة .
ويلحق بهذا الباب مسائل :
( الأولى ) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال .
( الثانية ) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث .
( الثالثة ) لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم .
( الرابعة ) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو .
.



[1] ليقع وجه الولد إلى القبلة لما يقال من أن وجه الولد إلى ظهر أمه .
[2] أي حملها من جوانبها الأربعة

14

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست