نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 14
ولو كانت ذمية حاملة من مسلم ، قيل : تدفن في مقبرة المسلمين ، يستدبر بها القبلة [1] إكراما للولد . وسننه : اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها [2] وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، وأن يجعل له لحد ، وأن يتحفى النازل إليه ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله ، ولا يكون رحما إلا في المرأة . ويجعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا ، وقدامه إن كانت امرأة . وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه ، والمرأة عرضا . ويحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج اللحد ويخرج من قبل رجليه ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم . ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه . ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا ، ويصب عليه الماء من رأسه دورا ، فإن فضل ماء صبه على وسطه . ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين ، ويلقنه الولي بعد انصرافهم . ويكره فرش القبر بالساج - إلا مع الحاجة - وتجصيصه وتجديده ، ودفن ميتين في قبر واحد ، ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة . ويلحق بهذا الباب مسائل : ( الأولى ) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال . ( الثانية ) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث . ( الثالثة ) لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم . ( الرابعة ) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو . .
[1] ليقع وجه الولد إلى القبلة لما يقال من أن وجه الولد إلى ظهر أمه . [2] أي حملها من جوانبها الأربعة
14
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 14