responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 13


ومع الضرورة تجزئ اللفافة ، وإمساس مساجده [1] بالكافور وإن قل .
والسنن : أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ ، وأن يزاد للرجال حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه وعمامة تثنى عليه محنكا ، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره .
ويكون الكفن قطنا وتطيب بالزريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين : فلان يشهد أن لا إله إلا الله .
ويجعل بين أليتيه قطنا .
وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا وتبدل بالعمامة قناعا .
ويسحق الكافور باليد ، وإن فضل عن المساجد ألقى على صدره .
وأن يكون درهما أو أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا .
ويجعل معه جريدتان ، إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره ، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده ، وتكونان من النخل وقيل : فإن فقد فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف [2] ، وإلا فمن غيره من الشجر .
ويكره بل الخيوط بالريق ، وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام وأن يكفن في السواد .
وتجمير الأكفان أو تطييب بغير الكافور والزريرة ، ويكتب عليه بالسواد وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد .
الرابع الدفن :
والفرض فيه مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة .
فلو كان في البحر وتعذر البر [3] ثقل أو جعل في وعاء وأرسل إليه .
.



[1] أي أعضاء سجوده
[2] الخلاف ككتاب : شجر الصفصاف : .
[3] أي تعذر الوصول إلى البر

13

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست