نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 13
ومع الضرورة تجزئ اللفافة ، وإمساس مساجده [1] بالكافور وإن قل . والسنن : أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ ، وأن يزاد للرجال حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه وعمامة تثنى عليه محنكا ، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره . ويكون الكفن قطنا وتطيب بالزريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين : فلان يشهد أن لا إله إلا الله . ويجعل بين أليتيه قطنا . وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا وتبدل بالعمامة قناعا . ويسحق الكافور باليد ، وإن فضل عن المساجد ألقى على صدره . وأن يكون درهما أو أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا . ويجعل معه جريدتان ، إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره ، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده ، وتكونان من النخل وقيل : فإن فقد فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف [2] ، وإلا فمن غيره من الشجر . ويكره بل الخيوط بالريق ، وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام وأن يكفن في السواد . وتجمير الأكفان أو تطييب بغير الكافور والزريرة ، ويكتب عليه بالسواد وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد . الرابع الدفن : والفرض فيه مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة . فلو كان في البحر وتعذر البر [3] ثقل أو جعل في وعاء وأرسل إليه . .
[1] أي أعضاء سجوده [2] الخلاف ككتاب : شجر الصفصاف : . [3] أي تعذر الوصول إلى البر
13
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 13