responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 15


( الخامسة ) إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج . وفي رواية ، يخاط بطنها .
( السادسة ) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله .
وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم ، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم .
قال الشيخان ولا يغسل السقط إلا استكمل شهورا أربعة ، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن .
( السابعة ) لا يغسل الرجل إلا رجل وكذا المرأة .
ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة .
ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة .
( الثامنة ) من مات محرما كان كالمحل ، لكن لا يقرب الكافور .
( التاسعة ) لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين .
( العاشرة ) لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه ( السادس ) غسل من مس ميتا :
يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده ( بالموت ) ، وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر .
وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم ، سواء أبينت من حي أو ميت ، وهو كغسل الحائض .
وأما المندوب من الأغسال : فالمشهور غسل الجمعة .
ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل .
وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر . ويومي العيدين . ويوم عرفة .

15

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست