نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 15
( الخامسة ) إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج . وفي رواية ، يخاط بطنها . ( السادسة ) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله . وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم ، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم . قال الشيخان ولا يغسل السقط إلا استكمل شهورا أربعة ، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن . ( السابعة ) لا يغسل الرجل إلا رجل وكذا المرأة . ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة . ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة . ( الثامنة ) من مات محرما كان كالمحل ، لكن لا يقرب الكافور . ( التاسعة ) لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين . ( العاشرة ) لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه ( السادس ) غسل من مس ميتا : يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده ( بالموت ) ، وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر . وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم ، سواء أبينت من حي أو ميت ، وهو كغسل الحائض . وأما المندوب من الأغسال : فالمشهور غسل الجمعة . ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل . وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر . ويومي العيدين . ويوم عرفة .
15
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 15