responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 12


وتمد يداه إلى جنبيه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج عنده إن مات ليلا ، ويعلم المؤمنون بموته ، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه . ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام .
ويكره أن يحضره جنب أو حائض .
وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد .
الثاني الغسل :
وفروضه : إزالة النجاسة عنه ، وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح ، مرتبا كغسل الجنابة .
ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح .
وفي وجوب الوضوء قولان ، والاستحباب أشبه .
ولو خيف من تغسيله تناثر جسده ، ييمم .
وسننه : أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا ، ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته وتستر عورته وتلين أصابعه برفق ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر ويغسل فرجه بالحرض [1] .
ويبدأ بغسل يديه ثم بشق رأسه الأيمن ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة ويمسح بطنه في الأوليين [2] إلا الحامل .
ويقف الغاسل عن يمينه ، ويحفر للماء حفيرة ، وينشف بثوب .
ويكره إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة .
الثالث في الكفن :
والواجب منه ، مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال .
.



[1] الحرض : الأشنان .
[2] أي في غسلي السدر والكافور

12

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست