نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 124
ولو أبتاع دارا ، دخل الأعلى والأسفل ، إلا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد . ولو باع نخلا مؤبرا ، فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط . وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر . ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري . ( الثالث ) في القبض : إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن . والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار . وكذا فيما ينقل . وقيل : في القماش هو الإمساك باليد . وفي الحيوان هو نقله . ويجب تسليم المبيع مفرغا ، فلو كان فيه متاع فعلى البائع إزالته . ولا بأس ببيع ما لم يقبض ، ويكره فيما يكال أو يوزن . وتتأكد الكراهية في الطعام ، وقيل يحرم . وفي رواية لا تبيعه حتى تقبضه ، إلا أن توليه . ولو قبض المكيل وادعى نقصانه فإن حضر الاعتبار فالقول قول البائع مع يمينه . وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه . وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع . ( الرابع ) في الشروط : ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب . ولا يجوز اشتراط غير المقدور ، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا . ولا بأس باشتراط تبقيته . ومع إطلاق الابتياع ، يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه ، وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة . ويصح اشتراط العتق والتدبير ، والكتابة . ولو اشترط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة ، قيل يبطل الشرط دون البيع .
124
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 124