responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 123


ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان ، أشبههما : الجواز .
ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب . ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض ، ولو حل فدفع وجب القبض .
ولو امتنع البائع فهلك من غير تفريط من الباذل تلف من البائع .
وكذا في طرف البائع لو باع سلما .
ومن أبتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل .
ولو لم يخبره ، كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن حالا .
وفي رواية ، للمشتري من الأجل مثله .
مسألتان :
( الأولى ) إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة .
ولو نسبه إلى المال [1] فقولان ، أصحهما : الكراهية [2] .
( الثانية ) من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز بيع بعضها مرابحة سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها .
ولو أخبر بذلك جاز لكن يخرج عن وضع المرابحة .
ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد أو شاركه فيه أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد ، لم يجز بيع ذلك مرابحة .
ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول ، ويكون للدلال الأجرة .
والفائدة للتاجر ، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه .
ومن الأصحاب من فرق .
( الثاني ) فيما يدخل في المبيع .
من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط .
وفي رواية ، إذا أبتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها .



[1] بأن يقول رأس مالي مائة ، مثلا ، وبعتك بربح درهم في كل عشرة المسالك
[2] لأنه وإن لم يكن ربا في الواقع إلا أن عبارته موهمة ذلك .

123

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست