نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 123
ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان ، أشبههما : الجواز . ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب . ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض ، ولو حل فدفع وجب القبض . ولو امتنع البائع فهلك من غير تفريط من الباذل تلف من البائع . وكذا في طرف البائع لو باع سلما . ومن أبتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل . ولو لم يخبره ، كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن حالا . وفي رواية ، للمشتري من الأجل مثله . مسألتان : ( الأولى ) إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة . ولو نسبه إلى المال [1] فقولان ، أصحهما : الكراهية [2] . ( الثانية ) من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز بيع بعضها مرابحة سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها . ولو أخبر بذلك جاز لكن يخرج عن وضع المرابحة . ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد أو شاركه فيه أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد ، لم يجز بيع ذلك مرابحة . ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول ، ويكون للدلال الأجرة . والفائدة للتاجر ، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه . ومن الأصحاب من فرق . ( الثاني ) فيما يدخل في المبيع . من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط . وفي رواية ، إذا أبتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها .
[1] بأن يقول رأس مالي مائة ، مثلا ، وبعتك بربح درهم في كل عشرة المسالك [2] لأنه وإن لم يكن ربا في الواقع إلا أن عبارته موهمة ذلك .
123
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 123