نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 125
ولو شرط في الأمة ألا تباع ولا توهب فالمروي : الجواز . ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء بالثمن . وفي رواية ، له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن . وفي الرواية ، إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها . ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة . وأن يجمع بين سلف وبيع . ( الخامس ) في العيوب . وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصيلة أو ناقصا . وإطلاق العقد يقتضي السلامة . فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش ولا خيرة للبائع . ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا . وبالعلم به قبل العقد . وبالرضا بعده . وبحدوث عيب عنده . وبإحداثه في المبيع حدثا ، كركوب الدابة والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب . أما الأرش . فيسقط بالثلاثة الأول ، دون الأخيرين . ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه ، وذكره مفصلا أفضل . ولو أبتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض ، فليس له رد المعيب منفردا ، وله رد الجميع أو الأرش . ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش . وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر . والوطئ يمنع رد الأمة إلا من عيب الحبل ، ويرد معها نصف عشر قيمتها . وهنا مسائل ( الأولى ) التصرية [1] تدليس ، يثبت بها خيار الرد . ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر . وقيل صاع من بر .
[1] صرى الشاة تصرية : إذ لم يحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها . ا ه مختار .
125
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 125