responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 125


ولو شرط في الأمة ألا تباع ولا توهب فالمروي : الجواز .
ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء بالثمن .
وفي رواية ، له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن .
وفي الرواية ، إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها .
ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة . وأن يجمع بين سلف وبيع .
( الخامس ) في العيوب .
وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصيلة أو ناقصا .
وإطلاق العقد يقتضي السلامة .
فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش ولا خيرة للبائع .
ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا . وبالعلم به قبل العقد . وبالرضا بعده . وبحدوث عيب عنده . وبإحداثه في المبيع حدثا ، كركوب الدابة والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب .
أما الأرش . فيسقط بالثلاثة الأول ، دون الأخيرين .
ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه ، وذكره مفصلا أفضل .
ولو أبتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض ، فليس له رد المعيب منفردا ، وله رد الجميع أو الأرش .
ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش .
وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر .
والوطئ يمنع رد الأمة إلا من عيب الحبل ، ويرد معها نصف عشر قيمتها .
وهنا مسائل ( الأولى ) التصرية [1] تدليس ، يثبت بها خيار الرد . ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر . وقيل صاع من بر .



[1] صرى الشاة تصرية : إذ لم يحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها . ا ه‌ مختار .

125

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست