responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 11


لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ومع الحمل على الأشهر ، فهو استحاضة ولو كان عبيطا ، ويجب اعتباره .
فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة .
وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة .
وإن سال لزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر ، تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، كذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة ، وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا .
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان .
وكذا يلزم من به السلس والبطن .
( الرابع ) غسل النفاس ، ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما .
ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها .
ولا حد لأقله ، وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض .
وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت ، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره ، وغسل كغسلها في الكيفية ، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه .
( الخامس ) غسل الأموات ، والنظر في أمور أربعة :
الأول الاحتضار :
والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها .
والمسنون : نقله إلى مصلاه ، وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وبالأئمة عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، وأن تغمض عيناه ، ويطبق فوه

11

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست