نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 11
لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ومع الحمل على الأشهر ، فهو استحاضة ولو كان عبيطا ، ويجب اعتباره . فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة . وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة . وإن سال لزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر ، تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، كذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة ، وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا . ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان . وكذا يلزم من به السلس والبطن . ( الرابع ) غسل النفاس ، ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما . ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها . ولا حد لأقله ، وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض . وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت ، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره ، وغسل كغسلها في الكيفية ، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه . ( الخامس ) غسل الأموات ، والنظر في أمور أربعة : الأول الاحتضار : والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها . والمسنون : نقله إلى مصلاه ، وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وبالأئمة عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، وأن تغمض عيناه ، ويطبق فوه
11
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 11