نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 113
ثم يخرج الخمس ، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة . وكذا من يلتحق بهم من المدد . للراجل سهم وللفارس سهمان . وقيل : للفارس ثلاثة . ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد . وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل ، ولا سهم لغير الخيل ، ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل . والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة . والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد . وصالح النبي عليه السلام الأعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم ، ولا نصيب لهم في الغنيمة . ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة . ولو عرفت بعد القسمة فقولان ، أشبههما : ردها على المالك . ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرق ، وإلا فعلى الغنيمة . ( الثاني ) في الأسارى : والإناث منهم والأطفال يسترقون ، ولا يقتلون . ولو اشتبه الطفل بالبالغ ، اعتبر بالإنبات . والذكور البالغون يقتلون حتما ، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا . وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا . وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق ، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا . ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا يعد الذمام له ويكره أن يصبر على القتل . ولا يجوز دفن الحربي ويجب دفن المسلم .
113
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 113