نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 112
وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز ، لكن لا يتولاها إلا الإمام ، أو من يأذن له . ويذم [1] الواحد من المسلمين للواحد ، ويمضي ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم . ومن دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه . لو استذم فقيل : لا نذم ، فظن أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا في الشبهة . ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل ، إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر ، ولو كان أكثر جاز . ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح : كهدم الحصون ، ورمي المناجيق . ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم . ويكره بإلقاء النار ، ويحرم بإلقاء السم ، وقيل يكره . ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز . وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين فلا دية . وفي الكفارة قولان . ولا يقتل نساؤهم ولو عاون ، إلا مع الاضطرار . ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم . ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة . ويكف عمن يرى حرمتها . ويكره القتال قبل الزوال ، والتبييت ، وأن تعرقب الدابة ، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام . النظر الثالث في التوابع وهي أربعة : ( الأول ) في قسمة الفئ : يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل . ثم بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي . وبما يرضخ [2] لمن لا قسمة له كالنساء والكفار والعبيد .