responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 112


وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز ، لكن لا يتولاها إلا الإمام ، أو من يأذن له .
ويذم [1] الواحد من المسلمين للواحد ، ويمضي ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم .
ومن دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه .
لو استذم فقيل : لا نذم ، فظن أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا في الشبهة .
ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل ، إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر ، ولو كان أكثر جاز .
ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح : كهدم الحصون ، ورمي المناجيق .
ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم .
ويكره بإلقاء النار ، ويحرم بإلقاء السم ، وقيل يكره .
ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز .
وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين فلا دية .
وفي الكفارة قولان .
ولا يقتل نساؤهم ولو عاون ، إلا مع الاضطرار .
ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم .
ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة . ويكف عمن يرى حرمتها .
ويكره القتال قبل الزوال ، والتبييت ، وأن تعرقب الدابة ، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام .
النظر الثالث في التوابع وهي أربعة :
( الأول ) في قسمة الفئ : يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل .
ثم بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي . وبما يرضخ [2] لمن لا قسمة له كالنساء والكفار والعبيد .



[1] أذمه : أجاره ، ا ه‌ مختار الصحاح .
[2] الرضخ : القليل من العطية .

112

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست