نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 114
ولو اشتبهوا قيل : يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتلى بدر . وحكم الطفل حكم أبويه . فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه . ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه وماله مما ينفل دون العقارات والأرضين ولحق به ولده الأصاغر . ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه . وفي اشتراط خروجه تردد ، المروي : أنه يشترط . ( الثالث ) في أحكام الأرضين وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة ، والغانمون في الجملة ، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص . والنظر فيها إلى الإمام ، يصرف حاصلها في المصالح . وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف إلا بإذنه . وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها ، والجزية فيها ، فهي لأربابها ولهم التصرف فيها . ولو باعها المالك صح ، وانتقل ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البائع . ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا ، لأنه جزية . ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة ، والجزية على رقابهم . وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم . وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها ، مما تجب فيه الزكاة . وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها ، وعليه طسقها لأربابها . وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها . وإن كان لا مالك فعليه طسقها له .
114
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 114