نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 111
ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض . وفي جواز الجمع قولان ، أشبههما : الجواز . وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية . ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان ، أشبههما : السقوط . وتؤخذ من تركته ، لو مات بعد الحول ذميا . أما الشروط فخمسة . قبول الجزية ، وألا يؤذوا المسلمين ، كالزنا بنسائهم أو السرقة لأموالهم ، وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر ، والزنا ، ونكاح المحارم ، وألا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام . ويلحق بذلك : البحث في الكنائس والمساجد والمساكن . ولا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام ، وتزال لو استحدثت ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح ، وبما أحدثوه في أرض الصلح ، ويجوز رمتها . ولا يعلي الذمي بنيانه فوق المسلم ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله ولو انهدم لم يعل به . ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره ، ولو أذن له المسلم . مسألتان ( الأولى ) يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر . ( الثانية ) يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الإسلام من المسلمين . ( الثالث ) من ليس لهم كتاب ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الأبعد بالخطر . ولا يبدؤون إلا بعد الدعوة إلى الإسلام ، فإن امتنعوا حل جهادهم ويختص بدعائهم الإمام ، أو من يأمره . وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها .
111
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 111