responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 111


ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض .
وفي جواز الجمع قولان ، أشبههما : الجواز .
وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية .
ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان ، أشبههما : السقوط .
وتؤخذ من تركته ، لو مات بعد الحول ذميا .
أما الشروط فخمسة . قبول الجزية ، وألا يؤذوا المسلمين ، كالزنا بنسائهم أو السرقة لأموالهم ، وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر ، والزنا ، ونكاح المحارم ، وألا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام .
ويلحق بذلك : البحث في الكنائس والمساجد والمساكن .
ولا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام ، وتزال لو استحدثت ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح ، وبما أحدثوه في أرض الصلح ، ويجوز رمتها .
ولا يعلي الذمي بنيانه فوق المسلم ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله ولو انهدم لم يعل به .
ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره ، ولو أذن له المسلم .
مسألتان ( الأولى ) يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر .
( الثانية ) يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الإسلام من المسلمين .
( الثالث ) من ليس لهم كتاب ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الأبعد بالخطر .
ولا يبدؤون إلا بعد الدعوة إلى الإسلام ، فإن امتنعوا حل جهادهم ويختص بدعائهم الإمام ، أو من يأمره .
وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها .

111

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست