responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 110


وكذا لو أخذ من غيره شيئا ليرابط له لم تجب عليه إعادته وإن وجده ، وجاز له المرابطة أو وجبت .
النظر الثاني فيمن يجب جهادهم وهم ثلاثة :
( الأول ) البغاة : يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من نصبه . والتأخر عنه كبيرة .
ويسقط بقيام من فيه غنى ، ما لم يستنهضه الإمام على التعيين .
والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين .
ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا .
ومن كان له فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم ، وقتل أسيرهم .
ومن لا فئة له يقتصر على تفريقهم .
فلا يذفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق ذريتهم ولا نساءهم ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر .
وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ؟ فيه قولان ، أظهرهما : الجواز .
وتقسم كما تقسم أموال الحرب .
( الثاني ) أهل الكتاب : والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرائط الذمة .
وهي تؤخذ من اليهود والنصارى ، وممن له شبهة كتاب ، وهم المجوس .
ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا لشرائط الذمة ، فهناك يقرون على معتقدهم .
ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء والهم على الأظهر .
ومن بلغ منهم ، أمر بالإسلام أو التزام الشرائط ، فإن امتنع صار حربيا ، والأولى ألا يقذ الجزية فإنه أنسب بالصغار .
وكان علي عليه السلام يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما ، ومن المتوسط أربعة وعشرين ، ومن الفقير اثنى عشر درهما ، لاقتضاء المصلحة ، لا توظيفا لازما .

110

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست