نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 110
وكذا لو أخذ من غيره شيئا ليرابط له لم تجب عليه إعادته وإن وجده ، وجاز له المرابطة أو وجبت . النظر الثاني فيمن يجب جهادهم وهم ثلاثة : ( الأول ) البغاة : يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من نصبه . والتأخر عنه كبيرة . ويسقط بقيام من فيه غنى ، ما لم يستنهضه الإمام على التعيين . والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين . ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا . ومن كان له فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم ، وقتل أسيرهم . ومن لا فئة له يقتصر على تفريقهم . فلا يذفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق ذريتهم ولا نساءهم ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر . وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ؟ فيه قولان ، أظهرهما : الجواز . وتقسم كما تقسم أموال الحرب . ( الثاني ) أهل الكتاب : والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرائط الذمة . وهي تؤخذ من اليهود والنصارى ، وممن له شبهة كتاب ، وهم المجوس . ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا لشرائط الذمة ، فهناك يقرون على معتقدهم . ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء والهم على الأظهر . ومن بلغ منهم ، أمر بالإسلام أو التزام الشرائط ، فإن امتنع صار حربيا ، والأولى ألا يقذ الجزية فإنه أنسب بالصغار . وكان علي عليه السلام يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما ، ومن المتوسط أربعة وعشرين ، ومن الفقير اثنى عشر درهما ، لاقتضاء المصلحة ، لا توظيفا لازما .
110
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 110