responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 104


ولو شرب لبن ظبية ، لزمه دم وقيمة اللبن .
وأما اليد [1] : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله ، ولو تلف قبل الإرسال ضمنه .
ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه .
ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله [2] لزم كلا منهما فداء .
ولو كان أحدهما محلا ، ضمنه المحرم .
وما يصيده المحرم في الحل ، لا يحرم على المحل ، وأما التسبب : فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ، ضمن بالإغلاق .
الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ، والبيضة بربع .
وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك .
وقيل : إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة .
ولو عاد فعن الجميع شاة .
ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ، ضمن كل واحد منهما فداء .
ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها ، لزمهم فداء .
ولو قصدوا ذلك ، لزم كل واحد فداء .
ولو دل على صيد ، أو أغرى كلبه فقتل ، ضمنه .



[1] يعني الإمساك .
[2] أي محرم آخر . ( 3 ) جاء في ( شرائع الإسلام ) من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما ، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع . وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق وبظاهر الرواية . والأول : أشبه .

104

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست