نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 104
ولو شرب لبن ظبية ، لزمه دم وقيمة اللبن . وأما اليد [1] : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله ، ولو تلف قبل الإرسال ضمنه . ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه . ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله [2] لزم كلا منهما فداء . ولو كان أحدهما محلا ، ضمنه المحرم . وما يصيده المحرم في الحل ، لا يحرم على المحل ، وأما التسبب : فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ، ضمن بالإغلاق . الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ، والبيضة بربع . وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك . وقيل : إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة . ولو عاد فعن الجميع شاة . ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ، ضمن كل واحد منهما فداء . ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها ، لزمهم فداء . ولو قصدوا ذلك ، لزم كل واحد فداء . ولو دل على صيد ، أو أغرى كلبه فقتل ، ضمنه .
[1] يعني الإمساك . [2] أي محرم آخر . ( 3 ) جاء في ( شرائع الإسلام ) من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما ، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع . وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق وبظاهر الرواية . والأول : أشبه .
104
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 104