نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 105
ومن أحكام الصيد مسائل : ( الأولى ) ما يلزم المحرم في الحل ، والمحل في الحرم . يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة . ( الثانية ) يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا . وإذا تكرر خطأ دائما ، ضمن . ولو تكرر عمدا ، ففي ضمانه في الثانية روايتان ، أشهرهما : أنه لا يضمن . ( والثالثة ) ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة ، وضمن المحل عن كل بيضة درهما . ( الرابعة ) لا يملك المحرم صيدا معه ، ويملك ما ليس معه . ( الخامسة ) لو اضطر إلى أكل صيد وميتة ، فيه روايتان ، أشهرهما : يأكل الصيد ويفديه . وقيل : إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة . ( السادسة ) إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك ، ولو لم يكن مملوكا تصدق به . وحمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه . ( السابعة ) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره ( بمنى ) ولو كان معتمرا فبمكة ) . ( الثامنة ) من أصاب صيدا فداؤه شاة . وإن لم يجد أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج . ويلحق بهذا الباب صيد الحرم ، وهو بريد [1] في بريد . من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا . وهل يحرم وهو يؤم الحرم ؟ الأشهر : الكراهية .