responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 105


ومن أحكام الصيد مسائل :
( الأولى ) ما يلزم المحرم في الحل ، والمحل في الحرم . يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة .
( الثانية ) يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا .
وإذا تكرر خطأ دائما ، ضمن .
ولو تكرر عمدا ، ففي ضمانه في الثانية روايتان ، أشهرهما : أنه لا يضمن .
( والثالثة ) ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة ، وضمن المحل عن كل بيضة درهما .
( الرابعة ) لا يملك المحرم صيدا معه ، ويملك ما ليس معه .
( الخامسة ) لو اضطر إلى أكل صيد وميتة ، فيه روايتان ، أشهرهما : يأكل الصيد ويفديه .
وقيل : إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة .
( السادسة ) إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك ، ولو لم يكن مملوكا تصدق به .
وحمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه .
( السابعة ) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره ( بمنى ) ولو كان معتمرا فبمكة ) .
( الثامنة ) من أصاب صيدا فداؤه شاة .
وإن لم يجد أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج .
ويلحق بهذا الباب صيد الحرم ، وهو بريد [1] في بريد .
من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا .
وهل يحرم وهو يؤم الحرم ؟ الأشهر : الكراهية .



[1] البريد : اثنا عشر ميلا

105

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست