نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 103
ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة ، وفي فرخها حمل ، وفي بيضها درهم . وعلى المحل فيها درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم . ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران كفارتان . ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم . غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه . وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجر . وكذا في الدراج وشبههما وفي رواية دم . وفي الضب جدي ، وكذا في القنفذ واليربوع . وفي العصفور مد من طعام ، وكذا في القنبرة والصعوة . وفي الجراد كف من طعام ، وكذا في القملة يلقيها عن جسده ، وكذا قيل في قتل [ الشاة ] . ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة . ولو لم يمكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة . ثم أسباب الضمان : إما مباشرة ، وإما إمساك ، وإما تسبب : أما المباشرة ، فمن قتل صيدا ضمنه ، ولو أكله ، أو شيئا منه لزمه فداء آخر ، وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ، ولو ذبحه المحل ، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية . وفي يديه كمال القيمة وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمة . ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء . ولو جهل حاله ففداء كامل ، قيل : وكذا لو لم يعلم حاله ، أثر فيه أم لا . وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة ، و كذا في رجليه وفي قرنيه نصف قيمته وفي كل واحدة ربع ، وفي المستند ضعف . ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء . ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم . وقال الشيخ : دم وقيمتان .
103
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 103