نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 102
( الثاني ) في بقرة الوحش ، بقرة أهلية . فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا ، كل مسكين مدين . ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها . فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما . فإن عجز صام تسعة أيام . وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر . ( الثالث ) الظبي ، وفيه شاة . فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة ، كل مسكين مدين . ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها . فإن لم يجد ، صام عن كل مسكين يوما . فإن عجز صام ثلاثة أيام . والإبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب وهو أظهر . وفي الثعلب والأرنب شاة . وقيل : البدل فيهما كالظبي . ( الرابع ) في بيض النعام إذا تحرك الفرخ ، فلكل بيضة بكرة . وإن لم يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض . فما نتج كان هديا للبيت . فإن عجز فعن كل بيضة شاة . فإن عجز فإطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ( الخامس ) في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ ، من صغار الغنم . وفي رواية ، عن البيضة مخاض من الغنم . وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض ، فما نتج كان هديا . ولو عجز كان فيه ، ما في بيض النعام . الثاني : ما لا بدل لفديته ، . وهو خمسة : الحمام ، وهو كل طائر يهدر ويعب الماء ، وقيل : كل مطوق .
102
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 102