responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 102


( الثاني ) في بقرة الوحش ، بقرة أهلية .
فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا ، كل مسكين مدين .
ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها .
فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما .
فإن عجز صام تسعة أيام .
وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر .
( الثالث ) الظبي ، وفيه شاة .
فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة ، كل مسكين مدين .
ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها .
فإن لم يجد ، صام عن كل مسكين يوما . فإن عجز صام ثلاثة أيام .
والإبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب وهو أظهر .
وفي الثعلب والأرنب شاة . وقيل : البدل فيهما كالظبي .
( الرابع ) في بيض النعام إذا تحرك الفرخ ، فلكل بيضة بكرة .
وإن لم يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض . فما نتج كان هديا للبيت .
فإن عجز فعن كل بيضة شاة . فإن عجز فإطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ( الخامس ) في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ ، من صغار الغنم .
وفي رواية ، عن البيضة مخاض من الغنم .
وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض ، فما نتج كان هديا .
ولو عجز كان فيه ، ما في بيض النعام .
الثاني : ما لا بدل لفديته ، . وهو خمسة :
الحمام ، وهو كل طائر يهدر ويعب الماء ، وقيل : كل مطوق .

102

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست