نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 84
ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه . ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي ، ولو عجز صام الولي عنه . ( الثالثة ) لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل . ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص . ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا . ومن اللواحق : التروك ، وهي محرمات ، ومكروهات . < فهرس الموضوعات > المحرمات أربعة عشر < / فهرس الموضوعات > فالمحرمات أربعة عشر : صيد البر إمساكا وأكلا ، ولو صاده محل ، وإشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وذبحا ، ولو ذبحه كان ميتة ، حراما على المحل والمحرم ، والنساء ، وطئا ، وتقبيلا ، ولمسا ، ونظرا بشهوة ، وعقدا له ولغيره ، وشهادة على العقد ، والاستمناء ، والطيب . وقيل لا يحرم إلا أربع : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس . وأضاف في ( الخلاف ) الكافور والعود ، ولبس المخيط للرجال . وفي النساء قولان ، أصحهما : الجواز . ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين . ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا . ولا بأس بالطيلسان وإن كان له أزرار فلا يزره عليه . ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي وإن اضطر جاز . وقيل يشق عن القدم . والفسوق ، وهو الكذب ، والجدال ، وهو الحلف ، وقتل هوام الجسد ، ويجوز نقله . ولا بأس بإلقاء القراد والحلم . ويحرم استعمال دهن فيه طيب .
84
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 84