نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 85
ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة . ويحرم إزالة الشعر ، قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة . وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس . ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا ، وجدد التلبية استحبابا . وتسفر المرأة عن وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها ويحرم تظليل المحرم سائرا ، ولا بأس به للمرأة ، وللرجل نازلا ، فإن اضطر جاز . ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه . ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه . ويجوز خلع الإذخر ، وشجر الفواكه والنخل . وفي الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، والحجامة لا للضرورة ، ودلك الجسد ، ولبس السلاح لا مع الضرورة ، قولان ، أشبههما : الكراهية . والمكروهات : الإحرام في غير البياض . ويتأكد في السواد وفي الثياب الوسخة ، وفي المعلمة ، والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، ودخول الحمام ، وتلبية المنادي ، واستعمال الرياحين . ولا بأس بحك الجسد ، والسواك ما لم يدم . مسألتان : ( الأولى ) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر ، كالحطاب والحشاش . ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه . وإن عاد في غيره أحرم ثانيا . ( الثانية ) إحرام المرأة كإحرام الرجل ، إلا ما استثنى . ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له .
85
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 85