responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 7


والسنن عشرة : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وغسل اليدين مرة للنوم والبول ، ومرتين للغائط قبل الاغتراف ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما ، والدعاء عند غسل الأعضاء ، والوضوء بمد ، والسواك عنده ، ويكره الاستعانة فيه والتمندل [1] . منه .
( الرابع ) في الأحكام :
فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر .
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة . ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده .
ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا .
ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء .
ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء ، ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر .
وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث ، قولان أصحهما المنع :
< فهرس الموضوعات > الغسل < / فهرس الموضوعات > ( الغسل ) وأما الغسل ففيه الواجب والندب . فالواجب منه ستة .
( الأول ) غسل الجنابة ، والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه .
أما الموجب : فأمران :
1 - إنزال الماء يقظة أو نوما ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن .
وتكفي في المريض الشهوة .



[1] تمندل بالمنديل : تمسح به .

7

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست