responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 6


ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها .
والثالث : غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما .
ولو نكس فقولان ، أشبههما : أنه لا يجزئ .
وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا [1] .
والرابع : مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا .
وقيل : أقله ثلاث أصابع مضمومة ، [ ولو استقبل فالأشبه الكراهية ] [2] ويجوز على الشعر أو البشرة ، ولا يجزئ على حائل كالعمامة .
والخامس : مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبتا القدم ، ويجوز منكوسا ، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة .
والسادس : الترتيب : يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين ولا ترتيب فيهما .
والسابع : الموالاة . وهي أن يكمل طهارة قبل الجفاف .
مسائل : والفرض في الغسلات مرة ، والثانية سنة ، والثالثة بدعة ، ولا تكرار في المسح ، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم ، ولو لم يمنع حركه استحبابا .
والجبائر تنزع إن أمكن ، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل .
ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا .
ومن دام به السلس يصلي كذلك ، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن . وكذا المبطون ، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى .



[1] جاء في كتاب ( تذكرة الفقهاء ) للعلامة الحلي المتوفى سنة 726 وهو كتاب مفصل في الفقه المقارن ومن أمهات كتب الفقه الإمامي : ويجب في الغسل مسماه وهو الجريان على العضو ، فالدهن إن صدق عليه الاسم أجزأ وإلا فلا وفي كتاب المعتبر للمؤلف في شرح المختصر : ( ولا يجري ما يسمي مسحا )
[2] هكذا في المخطوطة التي بأيدينا . وفي شرائع الإسلام : ( والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا على الأشبه ) .

6

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست