نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 6
ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها . والثالث : غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما . ولو نكس فقولان ، أشبههما : أنه لا يجزئ . وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا [1] . والرابع : مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا . وقيل : أقله ثلاث أصابع مضمومة ، [ ولو استقبل فالأشبه الكراهية ] [2] ويجوز على الشعر أو البشرة ، ولا يجزئ على حائل كالعمامة . والخامس : مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبتا القدم ، ويجوز منكوسا ، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة . والسادس : الترتيب : يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين ولا ترتيب فيهما . والسابع : الموالاة . وهي أن يكمل طهارة قبل الجفاف . مسائل : والفرض في الغسلات مرة ، والثانية سنة ، والثالثة بدعة ، ولا تكرار في المسح ، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم ، ولو لم يمنع حركه استحبابا . والجبائر تنزع إن أمكن ، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل . ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا . ومن دام به السلس يصلي كذلك ، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن . وكذا المبطون ، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى .
[1] جاء في كتاب ( تذكرة الفقهاء ) للعلامة الحلي المتوفى سنة 726 وهو كتاب مفصل في الفقه المقارن ومن أمهات كتب الفقه الإمامي : ويجب في الغسل مسماه وهو الجريان على العضو ، فالدهن إن صدق عليه الاسم أجزأ وإلا فلا وفي كتاب المعتبر للمؤلف في شرح المختصر : ( ولا يجري ما يسمي مسحا ) [2] هكذا في المخطوطة التي بأيدينا . وفي شرائع الإسلام : ( والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا على الأشبه ) .
6
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 6