نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 63
< فهرس الموضوعات > كتاب الخمس < / فهرس الموضوعات > كتاب الخمس وهو يجب في غنائم دار الحرب ، والكنائز ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز . ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا ، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي ، ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا ، ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله ، ولا يعتبر في الباقية مقدار . ويقسم الخمس ستة أقسام [1] على الأشهر : ثلاثة للإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب ، وفي استحقاق من ينتسب إليه بالأم قولان ، أشبههما : أنه لا يستحق . وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد ، فيه تردد ، والأحوط بسطه عليهم . ولو متفاوتا . ولا يحمل الخمس إلى غير بلده ، إلا مع عدم المستحق فيه . ويعتبر الفقر في اليتيم ، ولا يعتبر في ابن السبيل . ولا تعتبر العدالة ، وفي اعتبار الإيمان تردد ، واعتبار أحوط . ويلحق بهذا الباب مسائل : ( الأولى ) ما يخص به الإمام من الأنفال ، وهو ما يملك من الأرض بغير قتال ، سلمها أهلها ، أو انجلوا .
[1] وذلك مأخوذ من قوله تعالى ( واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فقوله ( ما غنمتم ) يعم الأنواع التي ذكرها المؤلف ) والثلاثة الأقسام التي يأخذها الإمام هي ما كان لله ولرسوله ولذي القربى .
63
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 63