responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 63


< فهرس الموضوعات > كتاب الخمس < / فهرس الموضوعات > كتاب الخمس وهو يجب في غنائم دار الحرب ، والكنائز ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز .
ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا ، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي ، ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا ، ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله ، ولا يعتبر في الباقية مقدار .
ويقسم الخمس ستة أقسام [1] على الأشهر : ثلاثة للإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب ، وفي استحقاق من ينتسب إليه بالأم قولان ، أشبههما : أنه لا يستحق .
وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد ، فيه تردد ، والأحوط بسطه عليهم .
ولو متفاوتا .
ولا يحمل الخمس إلى غير بلده ، إلا مع عدم المستحق فيه .
ويعتبر الفقر في اليتيم ، ولا يعتبر في ابن السبيل .
ولا تعتبر العدالة ، وفي اعتبار الإيمان تردد ، واعتبار أحوط .
ويلحق بهذا الباب مسائل :
( الأولى ) ما يخص به الإمام من الأنفال ، وهو ما يملك من الأرض بغير قتال ، سلمها أهلها ، أو انجلوا .



[1] وذلك مأخوذ من قوله تعالى ( واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فقوله ( ما غنمتم ) يعم الأنواع التي ذكرها المؤلف ) والثلاثة الأقسام التي يأخذها الإمام هي ما كان لله ولرسوله ولذي القربى .

63

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست