نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 62
( الثالث ) : في وقتها . ويجب بهلال شوال ، ويتضيق عند صلاة العيد ، ويجوز تقديمها في شهر رمضان ، ولو من أوله أداء . ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر ، أو انتظار المستحق . وهي قبل صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة ، وقيل يجب القضاء وهو أحوط . وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر ، لم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم . ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ، ولو نقلها ضمن ، ويجوز مع عدمه ، ولا يضمن . ( الرابع ) : في مصرفها . وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها . وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل ، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية . ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم ، ويستحب أن يخص بها القرابة ، ثم الجيران مع الاستحقاق .
62
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 62