نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 64
والأرض الموات التي باد أهلها ، أو لم يكن لها أهل ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي [1] ، والقطائع غير المغصوبة وميراث من لا وارث له . وفي اختصاصه بالمعادن ، تردد أشبهه : أن الناس فيها شرع . وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه ، فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة . ( الثانية ) لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده ، إلا بإذنه ، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ( 1 ) ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر . ( الثالثة ) يصرف الخمس إليه مع وجوده ، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم ، وعليه الإتمام لو أعوز . ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم . وفي مستحقه عليه السلام أقوال ، أشبهها : جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس ، عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير .
[1] ( صوافي الملوك ) ما كان في أيديهم من غير غصب . ( 2 ) ( وفسرت المناكح بالجواري التي تسبي ، فإنه يجوز شراؤها وإن كان فيه الخمس ولا يجب إخراجه ( شرح شرائع الإسلام ) .
64
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 64