responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 64


والأرض الموات التي باد أهلها ، أو لم يكن لها أهل ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي [1] ، والقطائع غير المغصوبة وميراث من لا وارث له .
وفي اختصاصه بالمعادن ، تردد أشبهه : أن الناس فيها شرع .
وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه ، فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة .
( الثانية ) لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده ، إلا بإذنه ، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ( 1 ) ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر .
( الثالثة ) يصرف الخمس إليه مع وجوده ، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم ، وعليه الإتمام لو أعوز .
ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم .
وفي مستحقه عليه السلام أقوال ، أشبهها : جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس ، عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير .



[1] ( صوافي الملوك ) ما كان في أيديهم من غير غصب . ( 2 ) ( وفسرت المناكح بالجواري التي تسبي ، فإنه يجوز شراؤها وإن كان فيه الخمس ولا يجب إخراجه ( شرح شرائع الإسلام ) .

64

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست