نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 61
( التاسعة ) ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة وزكاة النعم أهل التحمل ، والتوصل إلى المواصلة بها ممن يستحي من قبولها . < فهرس الموضوعات > زكاة الفطر < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني في زكاة الفطر . وأركانها أربعة : الأول : فيمن تجب عليه . إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغني . يخرجها عن نفسه وعياله ، من مسلم وكافر وحر وعبد ، وصغير وكبير ، ولو عال تبرعا . ويعتبر النية في أدائها ، وتسقط عن الكافر لو أسلم . وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال . فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة . ولو كان بعده لم تجب ، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا ، وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد . والفقير مندوب إلى إخراجها ، عن نفسه ، وعن عياله ، وإن قبلها ومع الحاجة يدبر على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم . ( الثاني ) : في جنسها وقدرها . والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن . وأفضل ما يخرج التمر ، ثم الزبيب ، ويليه ما يغلب على قوت بلده . وهي من جميع الأجناس صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني . ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوقية .
61
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 61