responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 61


( التاسعة ) ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة وزكاة النعم أهل التحمل ، والتوصل إلى المواصلة بها ممن يستحي من قبولها .
< فهرس الموضوعات > زكاة الفطر < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني في زكاة الفطر .
وأركانها أربعة :
الأول : فيمن تجب عليه .
إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغني .
يخرجها عن نفسه وعياله ، من مسلم وكافر وحر وعبد ، وصغير وكبير ، ولو عال تبرعا .
ويعتبر النية في أدائها ، وتسقط عن الكافر لو أسلم .
وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال .
فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة .
ولو كان بعده لم تجب ، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا ، وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد .
والفقير مندوب إلى إخراجها ، عن نفسه ، وعن عياله ، وإن قبلها ومع الحاجة يدبر على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم .
( الثاني ) : في جنسها وقدرها .
والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن .
وأفضل ما يخرج التمر ، ثم الزبيب ، ويليه ما يغلب على قوت بلده .
وهي من جميع الأجناس صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني .
ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوقية .

61

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست