responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 53


< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة وهي قسمان :
الأول : زكاة المال ، وأركانها أربعة :
( الأول ) من تجب عليه ، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب ، متمكن من التصرف .
فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا .
نعم لو اتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا .
ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له ، إن كان مليا ، وعليه الزكاة استحبابا .
ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة ، والربح لليتيم .
وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان ، أحوطهما : الوجوب .
وقيل : تجب في مواشيهم ، وليس بمعتمد .
ولا تجب في مال المجنون ، صامتا كان أو غيره .
وقيل : حكمه حكم الطفل ، والأول أصح .
والحرية معتبرة في الأجناس كلها ، وكذا التمكن من التصرف .
فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه ، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده .
ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا .
ولا في الدين ، وفي رواية ، إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره .
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا .
ولو اتجر به استحب .

53

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست