نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 53
< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة وهي قسمان : الأول : زكاة المال ، وأركانها أربعة : ( الأول ) من تجب عليه ، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب ، متمكن من التصرف . فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا . نعم لو اتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا . ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له ، إن كان مليا ، وعليه الزكاة استحبابا . ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة ، والربح لليتيم . وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان ، أحوطهما : الوجوب . وقيل : تجب في مواشيهم ، وليس بمعتمد . ولا تجب في مال المجنون ، صامتا كان أو غيره . وقيل : حكمه حكم الطفل ، والأول أصح . والحرية معتبرة في الأجناس كلها ، وكذا التمكن من التصرف . فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه ، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده . ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا . ولا في الدين ، وفي رواية ، إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره . وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا . ولو اتجر به استحب .
53
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 53